المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 11 من المرس وم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 ين اير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، كما يأتي :
" المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، التي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية التي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار. وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة".