مرسوم تنفيذي رقم 13-170
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- نائب مدير التقنيات الجمركية، عضوا،
- نائب مدير المنازعات الجمركية والتحصيل، عضوا،
- رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا،
- رئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي، عضوا،
- رئيس المكتب الجهوي للمنازعات والمصالحات، مقررا".