المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................ ( بدون تغيير)............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة أم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم الأرض والهندسة المعمارية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الم وافق 4 ين اير سن ة 2009 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".