مرسوم تنفيذي رقم 13-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-162 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء جامعة البليدة 2
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة 2، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.