مرسوم تنفيذي رقم 13-161
مرسوم تنفيذي رقم 13-161 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنش اء مرك ز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.