مرسوم تنفيذي رقم 13-157
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن ش اء خل ي ة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الم وافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 17 : يعين الأمين العام ورؤساء المصالح بمقرر من رئيس الخلية.
يصنف الأمين العام ورؤساء المصالح ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".