مرسوم تنفيذي رقم 13-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين،
- مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات أو المتصرفين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.