مرسوم تنفيذي رقم 13-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.