الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهمة المركز في تقديم تكوين لفائدة الفاعلين المحليين وضمان الخبرة في مجال التسيير العمومي.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وضمان برامج التكوين لصالح الفاعلين المحليين في مجال التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية والمدن المستدامة،
- وضع أنظمة لمتابعة وتقييم السياسات العمومية المحلية،
- ضمان الخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي،
- ضمان تكوين المكونين،
- تأسيس بنك للمعطيات يشمل المعلومات اللازمة للتنمية المحلية،
- إقامة علاقات تعاون مع مؤسسات التكوين وكذا مراكز سيفال،
- إعداد وتنفيذ استراتيجيات للبحث والتسيير التوثيقي ونشر الأشغال التي ينجزها المركز.
يمكن المركز أن يستعين بخبراء ومستشارين في إطار تحقيق أهدافه.