مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع المركز تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية.