مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية للتكوين والخبرة في مجال الحكم الراشد المحلي تحت تسمية "المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي"، ويرمز له سيفال المغرب العربي وتدعى في صلب النص "المركز".