مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة الاستشارية
المادة 18
تتشكل اللجنة الاستشارية التي يرأسها أستاذ ذو أعلى رتبة من بين نظرائه مما يأتي :
- ثلاثة (3) أساتذة أو خبراء،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ذي مرتبة مدير إدارة مركزية على الأقل،
- رئيس قسم بالمركز.
يعين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن أن تستعين اللجنة بخبراء ومستشارين لمساعدتها في أشغالها.