الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يضمن المدير العام السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد برامج نشاطات المركز،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ المداولات المصادق عليها من مجلس الإدارة، 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- توظيف المستخدمين الإداريين والأساتذة،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية وإعداد حسابات المركز،
- ضمان السير الحسن للتعليم،
- ممارسة السلطة السلّمية على كل مستخدمي المركز،
- الالتزام بعمليات دفع نفقات وإيرادات المركز والأمر بصرفها وتنفيذها،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه.