مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام في مهامه ثلاثة (3) رؤساء أقسام، يعينون بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.