الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والسير العام والنظام الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- برامج التكوين والنشاطات البيداغوجية،
- مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمركز،
- الهبات والوصايا،
- الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات التي تلزم المركز،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- تعيين محافظ الحسابات وتحديد أجرته،
- التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.