المادة 6
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.
المادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.