مرسوم تنفيذي رقم 13-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 5
يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية.