مرسوم تنفيذي رقم 13-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 4
يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.