مرسوم تنفيذي رقم 13-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في 21 أبريل سنة 2013 م مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.