المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والسهر على تحديثها،
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الابتكارات،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
- تعزيز قدرات الابتكار الصناعي.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي:
1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والأمن الصناعي والسهر على تطبيقها،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة و جودة المنتوجات الصناعية وضبط المقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- المساهمة في العمليات الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط النشاطات الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
- المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
- تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
- ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المت علقة بتقييم المطابقة لا سيما القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات وحماية المستهلك،
- المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
- السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المعارف في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية وتطوير ذلك ودعمه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين، 17 أبريل سنة 2013 م
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلف ان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".