مرسوم تنفيذي رقم 13-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 الم ؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سن ة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 ين اير س نة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - (بدون تغيير).
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، .................(الباقي بدون تغيير)................".