المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2:...................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
تنظيميّة
- كلية الرياضيات وعلوم المادة،
- كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
- كلية العلوم التطبيقية،
- كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية الطب،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : ................. ( بدون تغيير)..................
يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنف يذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".