مرسوم تنفيذي رقم 12-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
المادة 5
زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات.