الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
تحدد الولايات المعنية بكل مخطط توجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
الم ادّة 10 : يوافق على مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
الم ادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★