الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
زيادة على المهام الموكلة إلى المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة أيضا إلى ما يأتي :
- توقع تهيئة فضاء المدينة الكبيرة وتخطيطه وتنظيمه حسب معايير الديمومة والتنمية الجهوية والعمرانية والحركيات الاجتماعية والاقتصادية،
- تأسيس رابط فضائي وزمني وبرمجي بين توجيهات تهيئة الإقليم التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية على المستوى الأعلى وتلك المتعلقة بأدوات التعمير التي تضمنتها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي على المستوى الأدنى،
- تحديد الأعمال المهيكلة التي بإمكانها تقديم صورة إيجابية عن إقليم فضاء المدينة الكبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
- تحديد موقع البرامج الاستثمارية على هذه الأسس في المناطق التي يكون لها أقصى تأثير إيجابي ممكن.
الفصل الثاني إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه الم ادّة 4 : تنشأ لجنة دراسة مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمراني ة لدراسة المخطط التوجيهي لتهيئ ة فضاء المدين ة الكبيرة المح دد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتدعى في صلب النص "اللجنة".
الم ادّة 5 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، وتتكون من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- المنتخبين المعنيين إقليميا،
- رؤساء كل من الغرفة التجارية وغرفة الفلاحة للولايات المعنية،
- رؤساء المنظمات المهنية للولايات المعنية،
- رؤساء الجمعيات المحلية للولايات المعنية.
الم ادّ ة 6 : تشمل عملية إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة إعداد خمسة (5) تقارير، وهي :
- ضبط حدود فضاء المدينة الكبيرة ويحرر في التقرير رقم واحد (1)،
- إعداد التشخيصات والإشكاليات والسيناريوهات وتحرر في التقرير رقم اثنين (2)،
- استخلاص برامج التدخل وتحرر في التقرير رقم ثلاثة (3)،
- تحديد أدوات التنفيذ والمتابعة وتحرر في التقرير رقم أربعة (4)،
- تحرير التقرير الملخص في التقرير رقم خمسة .(5)