مرسوم تنفيذي رقم 12-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-94 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكبيرة والموافقة عليه. 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م