مرسوم تنفيذي رقم 12-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض.