مرسوم تنفيذي رقم 12-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض
المادة 4
تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مش رية - البيض، وتتناول لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز تسعة وعشرين (29) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.