مرسوم تنفيذي رقم 12-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-72 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة
المادة 3
تتكون الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه من حصتين : تقع الحصة الأولى بوقزول - المسيلة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 13 هكتارا و 39 آرا و 25 سنتيارا في تراب ولايات المدية - الجلفة - المسيلة، بينما تقع الحصة الثانية تيسمسيلت - بوقزول والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 27 هكتارا و 99 آرا و 50 سنتيارا في تراب ولايات تيسمسيلت - تيارت - الجلفة - المدية. وتبلغ المساحة الإجمالية للحصتين 41 هكتارا و 38 آرا و 75 سنتيارا ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.