مرسوم تنفيذي رقم 12-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-58 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها ب أرب ع ة ملاي ي ر وم ائ ت ين وت سعة وثمانين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار 4.289.735.000( دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.