مرسوم تنفيذي رقم 12-442
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-442 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 5.763.890.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطن ية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.