المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر................................................................................. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد.................................... 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 مجموع الفرع الأول 17.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................. 17.500.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث..................................................... 10.500.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم................................................................. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 17.500.000 مجموع العنوان الثالث 17.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 مجموع الفرع الأول 17.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ....................................................... 17.500.000