مرسوم تنفيذي رقم 12-440
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأول ى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي مة من ح المجاهدي ن وذوي حق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة الأولى
يعدل ويتمم ج دول المنح المنص وص علي ه في المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدي ن وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق هؤلاء الضحايا، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم.