مرسوم تنفيذي رقم 12-44
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-44 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثة ملايير وأربعمائة وسبعة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف دينار 3.407.118.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.