مرسوم تنفيذي رقم 12-43
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-43 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائة وواحد وتسعين مليارا وستمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين ألف دينار 191.635.982.000( دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.