المادة 9
يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين، ويظل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه.
وإشهادا على ما تقدم ق ام المفوض ان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر هذا الاتف اق ووقع في مدينة الدوحة بتاريخ 22 محرّم عام 1432 الموافق 28 ديسمبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة قطر الجمهورية الجزائرية الدكتور غيث الديمقراطية الشعبية بن مبارك الكواري الدكتور بوعبد اللّه وزير الأوقاف غلام اللّه والشؤون الإسلامية وزير الشؤون الدينية والأوقاف تنظيميّة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، .I منشآت إنتاج الكهرباء الموقع المشروع (ميغاواط) 23 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :