مرسوم تنفيذي رقم 12-428
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-428 مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 8
يجوز تعديل هذا الاتفاق أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.