الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 99
يمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة 118 من قانون التسجيل والمادة 15 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمادتين 62 و 71 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب هذه الأحكام و/أو النصوص المتخذة لتطبيقهما.