الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 90
طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة أو التي ألغي تخصيص ها وفيما إذا لم تع د صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني.
تقوم لجنة مختصة يحدد تشكيلها بموجب قرار من الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني.
تتم المزايدات العلنية على أساس دفتر شروط، تعده مصلحة أملاك الدولة ومطابق للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية. ويعلن عليها بواسطة ملصقات وإعلانات في الصحافة على الأقل عشرين (20) يوما قبل تاريخ إجراء البيع بالمزاد وتحدد مصلحة أملاك الدولة السعر الأدنى لهذه العقارات حسب قيمتها التجارية.