الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 87
عملا بالمادتين 83 و 88 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب أن يسلم لإدارة أملاك الدولة تلقائيا كل عقار مخصص تابع لأملاك الدولة ولم يعد مفيدا لسير المصلحة العمومية أو الجماعة العمومية أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة التي خصص لها أو عندما يبقى غير مستعمل مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ويترتب على ذلك إلغاء التخصيص.
يثبت تسليم العقار المخصص التابع لأملاك الدولة، الذي لم يعد مفيدا للمصلحة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة التي خصص لها في محضر يحرر بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة أو الهيئة التي خصص لها وممثل إدارة أملاك الدولة.
في حالة رفض المصلحة المستفيدة من التخصيص تسليم العقار غير المستعمل لأكثر من ثلاث (3) سنوات، بإمكان إدارة أملاك الدولة، بعد توجيه إعذار، القيام بحيازته تلقائيا.