الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 71
تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية لاستعمال الجميع، شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها، وتسلم لمستفيد معين اسميا.
تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها، السلطة الإدارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م العمومية المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار، فيما يخص الطرق الوطنية أو الولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية.
المادّ ة 72 : تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضيتها، وتسلم لفائدة مستعمل معين، كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الأملاك المشغولة.
تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها، السلطة المكلفة بتسيير الأملاك العمومية، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسيير مرفق الأملاك العمومية المعني لا تتولاه سلطة إدارية أخرى.
و عندما تنص رخصة الشغل الخاص على إنجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات باختلاف أنواعها على مرفقات الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة عامة، فلصاحب هذه الرخصة، ما لم ينص السند خلاف ذلك، حق عيني على العقارات التي تم إنجازها.
ينشر هذا الحق في السجل العقاري.
يحدد سند الشغل مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخص بها وأهمية الاستثمارات ومدة اهتلاكها.
وعندما يكون سند الشغل الخاص للأملاك العمومية منشئا لحقوق عينية، فيتم تسليمه من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني بناء على تقرير من الوالي المختص إقليميا.
كما يسلم أيضا من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني عندما تكون الأشغال المراد إنجازها و/أو النشاط المرخص به يشمل إقليم عدة ولايات.