الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 68
عملا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون، وفي إطار التشريع المعمول به، يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الأملاك العمومية ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم.
كما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول، لا سيما إلى المعالم والمباني والحدائق العمومية والحظائر المهيأة والغابات والأماكن والمتاحف والمنشآت الفنية والهياكل الأساسية الثقافية والترفيهية والرياضية والطرق العمومية وشواطىء البحر ومرافق الأملاك العمومية المدنية والبرية والجوية والبحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور والمخصصة لاستعماله المباشر، مع اشتراط امتثال التنظيمات السارية عليها، الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها.
غير أنه، يمكن الولاة أن ينشئوا داخل التجمعات السكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة، حواشي لذوي الأسبقية في المرور لتسهيل حركة وسائل النقل العمومي وتوقفها وضمان حسن سير المصالح العمومية المدعوة إلى التدخلات المستعجلة.