الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 65
الاستعمال المشترك أو الجماعي لمرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الأملاك العمومية، ولا يجوز منعه ولا إخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين.
و يمكن السلطات الإدارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الإدارية وضمان النظام العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للدولة، أو على حسن استعماله.