الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 56
يختص كل وزير بالأملاك العمومية التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه.
يحدد الوزير، القواعد العامة لتسيير الأملاك العمومية التي يتكفل بها والمحافظة عليها، وتلك المتضمنة الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها وتأهيلها.
و إذا تداخلت صلاحيات عدة قطاعات وزارية في الشريحة الواحدة من الأملاك الوطنية أو أساسها الواحد، يشترك الوزراء المعنيون في دراسة هذه القواعد وضبطها.