الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 50
تتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية الحضرية المسماة "مترو" والمنشآت المرتبطة بها للأملاك العمومية في مجال السكك الحديدية، وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما، في هذا ا لمجال. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م