الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 44
يثقل ارتفاق الابتعاد البنايات المقامة في الملكيات المجاورة للسكة بين حدود مشتملات السكة الحديدية والتصفيف كما هو محدد في التصميم العام للتصفيف الموافق عليه.
و يطبق التصفيف على البنايات المشيدة عند ت اريخ نشر التصميم العام للتصفيف الموافق عليه، ولا يمكن أن يزاد في ارتفاع العقارات الواقعة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام، غير أنه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة صريحة تسلمها الإدارة المعنية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقتنى المساحات والمباني المثقلة بارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد، بالوسائل القانونية وتدمج أراضيها في الأملاك العمومية للسكك الحديدية وقت إنجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة الحديدية أو تهيئتها أو توسيعها.
المادّ ة 45 : تطبق أحكام المادة 33 على الممتلكات المذكورة المشمولة في منطقة ارتفاق السكة الحديدية بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذي يضبط حدود أملاك السكك الحديدية.