الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 43
يقع ارتفاق منع البناء في مساحات الأراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية، إذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طب يعية، على عرض ق ائم ال زاوية مع مح ور السك ة حتى التصفيف المبين في التصميم، وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء وتلك المتعلقة بتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.
لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو، بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون بإذن صريح من الإدارة المعنية.