الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 41
يمنع أن تقام أغط ية وأك وام الت بن والكلأ الج اف وأك داس الحص يد أو توض ع أي ة مادة سريعة الالتهاب في الملكيات المجاورة على امتداد مسافة دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة الح دي دي ة من ج راء ان ت ف اع ه ا بالارتفاق الخاص بها، ولا يجوز أن تكوم الأحجار أو الأشياء غير السريعة الالتهاب، أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي أقيمت فوق ردوم إلا برخصة قبلية، يسلمها الوالي بعد استشارة المصالح التقنية ا لمختصة.