الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 37
حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية هي تلك الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكة الحديدية والتصفيفات الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية مع مراعاة المقاييس التقنية لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها ورسم خطوطها وإنجازها وتهيئاتها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يخص السكة الحديدية الجديدة المنجزة أو الجاري إنجازها أو المزمع إنجازها والتي تتعلق بفتح سكة جديدة أو إضافة سكة موازية للسكة الموجودة أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها.
ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية، الخط الفاصل بين الأملاك العامة للسكة الحديدية والملكيات ا لمجاورة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تقتنى، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، الأراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة، الواقعة في حدود مشتملات السكة الحديدية المزمع إنجازها.
أما الأراضي العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به.