الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 31
يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة ارتفاق إداري يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البناء، ويثقل القطع الأرضية أو أجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية و التصفيفات التي يبينها التصميم.
و يترتب على التصفيف المقرر في أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها، ارتفاق الابتعاد عن الطريق، فيما يتعلق بجميع القطع الأرضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في حدود الطريق المقرر في التصميم، ويتعين على السلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.